پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص417

الصلاة في أول وقتها، والمانع: وهو إمكان وجود الماء مفقود فيثبت الحكم.

احتج الشيخ (1)، والسيد المرتضى رحمهما الله بالاجماع، وبعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت (2).

والجواب: المنع من وقوع الاجماع على صورة النزاع، وهي ما إذا علم بانتفاء الماء، وكذا القول في العمومات.

احتج ابن بابويه: بقوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ” (3) إلى قوله: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (4) والعطف يقتضي التسوية في الحكم فكما يصح (5) في المعطوف عليه إيقاعه في أول الوقت فكذا المعطوف، وبما رواه زرارة فيالصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فإن أصاب الماء، وقد صلى بتيمم، وهو في وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (6).

وعن معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب (7).

وعدم الإعادة يستلزم الصحة ولأنها إحدى الطهارتين فصح فعلها في أول الوقت كالأخرى.

والجواب عن الأول: بالمنع من التسوية في الحكم مطلقا بين المعطوف

(1) راجع الخلاف: ج 1، ص 146 – 147.

ذيل المسألة: 94.

(2) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 225، المسألة 51.

(3) و (4) المائدة: 6.

(5) في المطبوع: يصح.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 194، ح 562.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 195، ح 564.