پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص416

وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (1).

الثالث: إن طلب الماء إن كان واجبا وجب التيمم في آخر الوقت لكن المقدم حق، فالتالي مثله.

بيان الشرطية: إن طلب الماء إنما يجب بعد دخول وقت الصلاة إذ هو قبلالوقت غير مأمور بالصلاة، ولا بشئ من شرائطها إجماعا، وإذا وجب الطلب بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أول الوقت، لتضاد الحكمين فلا يمكن جعلهما (2) على المكلف.

وبيان صدق المقدم: الاجماع، وقوله تعالى ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (3) ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون الماء بقربه ولا يعلمه، ولهذا لم يعد من لم يطلب الرقبة في كفارة الظهار غير واجد، ولم يبح له الصوم حتى يطلب، ولأنه شرط في الصلاة فوجب طلبه عند الاعواز، والاجتهاد في تحصيله كالقبلة.

لا يقال: وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.

لأنا نقول: لو لم يلزم ذلك لزم خرق الاجماع إذ الناس بين قائل بوجوب التأخير إلى آخر الوقت وبجواز الصلاة في أول وقتها، فالثالث: خارق للاجماع.

الرابع: إن الله تعالى أوجب عليه الطهارة المائية، وجعل التيمم بدلا عنها عند الفقدان، وإنما يعلم شرط الانتقال إلى البدل أعني الفقدان عند تضيق الوقت، فإنه قبله يجوز وجود الماء ومع الجهل بالشرط لا يثبت العلمبالمشروط، أعني جواز التيمم، وأما تسويغ التيمم في أول الوقت مع العلم بانتفاء الماء في جميع أجزاء الوقت فلأن المقتضي موجود، وهو الأمر بإيقاع

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 193 – 194، ح 559.

(2) في المطبوع، م 1: جعلهما.

(3) المائدة: 6.