پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص415

الأرض المستوية رميتا سهم، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت مما غلب الظن (1) كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي (2).

والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل، أما وجوب التأخير مع إمكان وجود الماء فلوجوه، الأول: ما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (3).

والأمر للوجوب.

وفي الصحيح: عن محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (4).

الثاني: أنه لو جاز (5) التيمم في أول الوقت، والصلاة به حينئذ لما وجب عليه إعادتها بعد وجود الماء في الوقت، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنا قد بينا في علم أصول الفقه أن الأمر للاجزاء (6) فإذا كان التيمم في أول الوقت سائغا والصلاة معه جائزة فإنه بفعله ذلك يكون فد امتثل الأمر، وقد فعل ما كلف به، فوجب أن يخرج عن العهدة.

وأما بطلان التالي: فلما رواه يعقوب بن يقطين، في الصحيح قال: سألتأبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ

(1) في المطبوع: أو عليه الظن.

(2) لم نعثر عليه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 203، ح 589.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 203، ح 588.

(5) في المطبوع: الثاني: لو جاز.

(6) راجع مبادي الوصول إلى علم الأصول: ص 111.

البحث الخامس عشر في أن الأمر يقتضي الإجزاء.