پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص414

باب التيمم وفيه فصول: الأول في وقته

مسألة: المشهور إن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم، فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه وإن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخرحمه الله في كتبه (1) والسيد المرتضى (2)، وأبو الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5) وابن البراج (6) وهو الظاهر من كلام المفيد (7).

وقال أبو جعفر بن بابويه: يجوز في أول الوقت (8).

وقال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، وفي

(1) الخلاف: ج 1، ص 146، المسألة 94، والنهاية: ص 47، والمبسوط: ج 1، ص 31.

(2) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص 25.

(3) الكافي في الفقه: ص 136.

(4) المراسم في الفقه الامامي: ص 54.

(5) السرائر: ج 1، ص 135.

(6) جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهية: ص 410 سطر 25.

(7) المقنعة: ص 61.

(8) الذي يظهر من كلام أبي جعفر (قدس سره) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت.

راجع المقنع: ص 8.