پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص409

الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه (1).

وقال في كتابي التهذيب (2) والاستبصار: أن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (3).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب (4).

وفي الصحيح، عن صفوان، عن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر، ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (5).

وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (6).

ولأن عليا عليه السلام غسل فاطمة صلوات الله عليها (7).

احتج الشيخ: بما رواه أبو حمزه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة (8).

والجواب: المنع من صحة السند، ثم لو سلم لكنه محمولا (9) على الاستحباب، أو على الرجل الأجنبي ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنه

(1) كالمبسوط: ج 1، ص 175، والنهاية: ص 42 – 43.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 440.

(3) الاستبصار: ج 1، ص 203.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 438، ح 1411.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 439، ح 1418.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 439، ح 1419.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 440، ح 1422.

والوسائل: ج 2 ص 717 ج 17، ب 24 من أبواب غسل الميت.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 440، ح 1421.

(9) في المطبوع: لكان محمولا.