مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص381
فالذي نص عليه الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب (1)، وبه قال سلار (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (5).
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: إنه مستحب (6).
وهو الظاهر من كلامه في المبسوط (7)، وهو قول المفيد في الرسالة الغرية (8)، وللشيخ في النهاية قولان (9).
احتج الاولون بما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما يلي القبلة (10)، والأمر يقتضي الوجوب.
وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة (11).
وفي الحسن، عن سليمان بن خالد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة (12).
(1) المقنعة: ص 73.
(2) المراسم في الفقه الامامي: ص 47.
(3) المهذب: ج 1، ص 53.
(4) السرائر: ج 1، ص 158.
(5) لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه.
(6) الخلاف: ج 1، ص 691.
(7) المبسوط: ج 1، ص 174.
(8) لا توجد لدينا هذه الرسالة.
(9) النهاية: ص 30.
(10) وسائل الشيعة: ج 2 ص 662، ح 2625.
(11) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 285، ح 834.
(12) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 286، ح 835.