مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص371
الاستباحة والرفع بالأول من الطهارتين.
لأنا نقول: نمنع كون المنوي علة تامة لما نواه له، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العلية (1)، وهو هاهنا كذلك لأنا لا نحكم بالرفع ولا بالاستباحة إلابالمجموع، ويكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة.
وأما السيد المرتضى: فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء (9).
(1) في المطبوع، م 1: العلة.
(2) المبسوط: ج 1، ص 67.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، 50.
(4) المقنعة: ص 56 – 57.
(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 44.
(6) الكافي في الفقه: ص 129.
(7) المهذب: ج 1، ص 37 – 38.
(8) السرائر: ج 1، ص 152 – 153.
(9) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى.
المجموعة الثالثة: ص 26 – 27.