مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص344
قلت: ما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1).
احتج ابن إدريس بقوله عليه السلام: ” الماء من الماء ” (2).
والجواب: إن المراد به وجوب الغسل على من أنزل الماء الذي هو منيه (3) لا مطلقا.
مسألة: قال ابن إدريس: قد يوجد في الكتب والأخبار أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله، ثم اغتسل وصلى، ثم وجد بللا وجب عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلى، واعادة الصلاة تحتاج إلى دليل وإنما الواجب إعادة الغسل فحسب (4).
وهو الحق عندي.
لنا: إنه قد صلى صلاة مشروعة، لأنا قد بينا أن الاستبراء مستحب، ولو كان واجبا لما أثر تركه في صحة صلاة وقعت على الوجه المأمور به.
والحديث الذي رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئقال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله (5) ليس فيه دالا على خلاف ما قلناه قطعا لاحتمال أن يكون قد خرج البلل بعد الغسل وقبل الصلاة ثم صلى.
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 404.
(4) السرائر: ج 1، ص 123.
(2) السرائر: ج 1، ص 122.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 144، ح 407.
(3) ق، م 1: منه.