پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص329

فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن والاجماع، مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه لأن كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه، لأن الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك، وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى رحمه الله بل ادعاؤه الاجماع يقتضي وجوب العمل به لأنه صادق نقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا المقطوع به.

مسألة: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه: وجوب الغسل لوجوه، الأول: إنكار أمير المؤمنين علي عليه السلام على الأنصار (1) فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت فيثبت الغسل.

الثاني: إنه أولج فرجه في دبر مشتهى طبعا فيجب الغسل، كدبر المرأةوقبلها.

الثالث: الاجماع المركب فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام.

قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما: يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب عليهما (2)، ولم يفت بشي ء في فصل الجنابة.

مسألة: إذا أولج فرجه في فرج بهيمة أو حيوان قال الشيخ رحمه الله: لا نص فيه فينبغي أن يكون المذهب أن لا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، والأصل براءة الذمة (3).

(1) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 119، ح 314.

(2) المبسوط: ج 1، ص 27 – 28.

(3) المبسوط: ج 1، ص 28.