پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص325

والحق: ما اختاره السيد المرتضى.

لنا: قوله تعالى: ” أو لامستم النساء ” (1)، وما رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم (2)، والادخال صادق في الدبر كصدقه في القبل.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (3).

وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام في قضية اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال، وإنكار علي عليه السلام علىالأنصار حيث لم يوجبوا الغسل فيه، بقوله: أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ (4).

وجه الاستدلال أنه عليه السلام أنكر إيجاب الحد دون الغسل، وهو يدل على متابعته في الوجوب، والحد يجب هنا فيجب الغسل، ولأن عدم إيجاب الغسل هنا مع إيجابه عند التقاء الختانين من غير إنزال مما لا يجتمعان.

والثاني ثابت فينتفي الأول.

وبيان التنافي: أن إيلاج الفرج في الفرج المشتهى طبعا بحيث تغيب الحشفة إما أن يكون موجبا للغسل أو لا، وايا ما كان يلزم عدم الاجتماع، أما إذا كان موجبا فلأن الغسل يجب في صورة النزاع عملا بالمقتضي، وأما إذا لم يكن فلأن الغسل لا يجب هناك عملا بأصالة براءة الذمة السالم عن معارضة كون الغيبوبة علة للغسل.

وأما ثبوت الثاني: فلما تقدم وللاجماع عليه.

(1) المائدة: 6.

(3) الاستبصار: ج 1، ص 108، ح 359.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 18، ح 310.

(4) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 119 ح 314.