مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص317
والحق الاستحباب.
لنا: الأصل: براءة الذمة، وقوله عليه السلام: ” من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ” (1) وكما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.
ولحديث سعد عن الصادق عليه السلام (2) وقد تقدم.
احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهماعليهما السلام قال: وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (3).
وما رواه حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، ولم يصل فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (4).
والجواب عن الأول: أن المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وعن الثاني بذلك، وهو فيه أظهر، مع أن سنده مرسل.
مسألة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يجب الغسل على من سعى إلى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام (5).
وقال ابن البراج: أنه ندب (6) وهو الأقوى.
لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل ناقل.
(1) المهذب البارع: ج 1، ص 460.
وقريب منه ما ورد في التهذيب: ج 3 ص 162 باب 10، أحكام فوائت الصلاة، حديث 11 ” يقضي ما فاته كما فاته “.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 114 – 115، ح 302.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 117 – 118، ح 309.
(5) الكافي في الفقه: ص 135.
(6) المهذب: ج 1، ص 33.