مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص314
قال: لا ليس هذا كالانسان (1).
احتج المخالف: بالأصل.
وبما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة (2).
والجواب عن الأول: إن الأصل براءة الذمة ما لم يدل دليل على خلافه، وقد بينا فيما تقدم الدلالة على وجوبه.
وعن الثاني: إن المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القران، فإن غسل الحيض والاستحاضة والنفاس واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنة هنا على الندب، بل المراد به قلناه.
مسألة: المقتول قودا، والمرجوم يؤمران بالاغتسال قبل قتلهما، والتكفين، ثم لا يجب بعد قتلهما الغسل (3) بل يصلي عليهما ويدفنان، وهل يجب على منمسهما بعد قتلهما الغسل؟ قال ابن إدريس: نعم يجب (4).
والوجه عندي عدم الوجوب.
لنا: الأصل براءة الذمة، ولأن النص ورد بالوجوب على من مسه قبل تطهيره بالغسل، وهذا ليس بثابت في صورة النزاع لأنهما طهرا بالغسل.
احتج بأنه قد مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت، فيجب عليه الغسل (5).
والجواب: أن النص لم يرد بالقيد الذي ذكره، وهو كون التغسيل بعد الموت.
مسألة: لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيها عظم
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 429، ح 1367.
(4) و (5) السرائر: ج 1، ص 167، سطر 8 – 9.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.
(3) ق: التغسيل.