مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص312
باب الغسلوفيه فصول: الأول في أقسامه وهو واجب، وندب، فالواجب: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة والنفاس، وغسل الأموات، ولا خلاف في وجوب هذه الأغسال.
وها هنا أغسال أخر اختلف في وجوبها،وأنا أسوق إليك البحث عنها إن شاء الله تعالى في مسائل مسألة: المشهور بين علمائنا: وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت.
اختاره الشيخان رحمهما الله، وابن أبي عقيل (2) وابن الجنيد (3) وأبو الصلاح (4)، وسلار مع تردده (5) وابنا بابويه (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8).
(1) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 6 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.
(2) لم نعثر عليه.
ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص 351 نقلا عنه.
(3) لم نعثر عليه.
(4) الكافي في الفقه: ص 133.
(5) المراسم في الفقه الامامي ص 40.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 87.
(7) المهذب: ج 1، ص 50 سطر 2.
(8) السرائر: ج 1، ص 111، سطر 11 – 12.