مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص279
ولا سنة.
(1) لنا: إنهما من العشرة الحنيفية.
وما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام وحكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثم تمضمض، وقال: اللهم لقني حجتي يوم القاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق وقال الدعاء (2).
وما رواه سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنة، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة (3).
وفي الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد (4).
وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (6).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة، لأنهما من الجوف.
(7) وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق بفريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (8).
والجواب عن الأول: أنه محمول على أنهما ليسا من فرائض الوضوء وواجباته، أو ليسا من الوضوء الذي أوجبه الله تعالى لأنه إذا أطلق الوضوء لم
(1) لم نعثر عليه.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 79، ح 203.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 53، ح 153.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 199.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 198.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 201.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 200.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78 – 79، ح 202.