پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص279

ولا سنة.

(1) لنا: إنهما من العشرة الحنيفية.

وما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام وحكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثم تمضمض، وقال: اللهم لقني حجتي يوم القاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق وقال الدعاء (2).

وما رواه سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنة، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة (3).

وفي الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد (4).

وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله (5).

احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (6).

وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة، لأنهما من الجوف.

(7) وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق بفريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (8).

والجواب عن الأول: أنه محمول على أنهما ليسا من فرائض الوضوء وواجباته، أو ليسا من الوضوء الذي أوجبه الله تعالى لأنه إذا أطلق الوضوء لم

(1) لم نعثر عليه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 79، ح 203.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 53، ح 153.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 199.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 198.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 201.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78، ح 200.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 78 – 79، ح 202.