پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص260

الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء (1).

والجواب أنه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، ويسمي وضوء لغة (2).

مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.

وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، وأعاد وضوءه (3).

لنا: قوله عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله بهما عليك (4).

وما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور (5) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح (6).

وهاتان العبارتان دالتان على الحصر.

احتج ابن الجنيد: بما رواه سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء، قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا لا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ (7).

والجواب: الطعن في السند فإن زرعة، وسماعة، في طريق هذا الحديث،

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56.

(2) راجع المصباح المنير: ص 663 حيث يقول: ” الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: المراد غسل اليدين فقط “.

(3) لم نعثر عليه، ووجدناه في المعتبر: ج 1، ص 116 نقلا عن ابن الجنيد.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 10، 17.

(5) الناصور بالصاد والسين، وعلة تحدث في البدن في المقعدة وغيرها.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 10 – 11، ح 18.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 12، ح 23.

وفيه ” لا شئ تصبر عليه “.