پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص254

النجاسة أصلا.

لا يقال: تعليق الحكم بنفي الباس على إصابة النار يكون ضايعا حينئذ.

لأنا نقول: جاز أن يرفع كراهية ما وقعت فيه الفارة، أو ماتت فيه.

وعن الثاني: إنا نمنع من كون الماء الذي وقعت فيه الميتة نجسا علىالإطلاق، لاحتمال بلوغه كرا، وحينئذ يسقط الاستدلال به.

والشيخ رحمه الله في الاستبصار أفتى بالطهارة لهذين الحديثين، وقد تكلمنا عليهما، وحمل الحديثين الذين رويناهما من طرقنا على الاستحباب (1).

ثم أيضا حمل الحديثين على تغير الماء، والأولين على ماء البئر الذي ليس ذلك حكمه.

ويمكن تطهيره بالنزح، لأن ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة (2).

(1) راجع الاستبصار: ج 1، ص 29 – 30.

(2) الاستبصار: ج 1، ص 30.