پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص212

فقال: ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد (1).

واحتج ابن إدريس أنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه (2).

وهو جيد، ويجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطب، لحصول الضرر في الماء بالسم لا من حيث النجاسة، ولا شك أن السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع فلا استبعاد في إيجاب النزح لهذا الغرض.

وجعل ما أفتى به الجماعة من النزح اعتمادا على رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب (3).

مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية (4) والمبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء (5) وتبعه ابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7) ولم يتعرض لها ابن حمزة، وسلار، والشيخ المفيد (ره).

وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حية، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان، فاستق منها للحية: سبع دلاء، وليس عليك فيما سواها شئ (8).

وهو يدل على نفي وجوب النزح عن العقرب، وهو اختيار ابن إدريس (9).

احتج الشيخ (ره) بما رواه هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب وأشباههما يقع في الماء فيخرج حيا هليشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال: تسكب ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم تشرب منه وتتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (10).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 30.

(7) الكافي في الفقه: ص 130.

(2) و (3) السرائر: ج 1، ص 83.

(8) لم نعثر عليه.

(4) النهاية: ص 7.

(9) السرائر: ج 1، ص 83.

(5) المبسوط: ص 12 (10) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 690.

(6) المهذب: ج 1، ص 22.