مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص211
وابن إدريس منع ذلك ولم يوجب شيئا (1).
احتج الشيخ (ره) بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق (ع) قال: سألته عن الفارة، والوزغة، تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (2).
وكذا في رواية ابن سنان الصحيحة، عن الصادق (ع) (3).
وروى يعقوب بن عيثم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): سام أبرص (4) وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح سبع دلاء (5).
وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر (ع) عن السام أبرص يقع في البئر، فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو (6).
قال الشيخ (ره): معناه إذا لم يكن تفسخ لأنه مع التفسخ ينزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول (7).
وهو يعطي أنه يذهب إلى نزح سبع فيه.
واحتج أبو الصلاح (8) وسلار (9) بما رواه ابن بابويه قال: سأل يعقوب بنعيثم أبا عبد الله (ع) فقال له: بئر ماء في مائها يخرج منها قطع جلود،
(1) السرائر: ج 1، ص 83.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 689.
(4) سام أبرص: من كبار الوزغ، وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا.
الصحاح: ج 3، ص 1029.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 245، ح 707.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 245، ح 708.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 245.
(8) الكافي في الفقه: ص 130.
(9) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.