مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص210
موسى عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (1).
وعن عمار، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير (2).
قال الشيخ: معناه إذا نزح منها خمسون دلو (3).
وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (4).
وأبو جعفر بن بابويه (ره) أفتى بالحديث الذي رويناه عن علي بنجعفر (5)، ثم قيده وقال هذا إذا كانت في زنبيل ولم ينزل منه شئ في البئر (6).
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء (7).
وبه قال ابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، والشيخ أبو جعفر بن بابويه (10).
وقال سلار (11) وأبو الصلاح الحلبي: دلو واحد (12).
(1) و (5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 246، ح 709.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 416.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 416، ح 1312.
(4) تهذيب الأحكام: ج 11، ص 413، ح 1300.
(6) راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13 (7) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.
(8) المهذب: ج 1، ص 22.
(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.
(11) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.
(12) الكافي في الفقه: ص 130.