پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص178

وروي عنه (ع) في طريق مكة: إن بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فارتان، فقال: ارقه، فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال: ارقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ فقال: صبه في الاناء فتوضأ منه وشرب (1) وسئل الباقر (ع) عن القربة، والجرة (2) من الماء يسقط فيهما فارة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما، فقال: إذا غلبت رايحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية (3).

وذكر بعض علماء الشيعة: إنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل (4) رجله إذا (5) أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر (ع) فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا.

وهذه الأحاديث عامة في القليل والكثير، والأخبار الدالة على الكر (6) مقيدة ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخر يكونناسخا والمتأخر هنا مجهول، فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239 240 ح 24.

مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ.

هذا وجملة (فتوضأ منه وشرب) وإن لم تكن في المصدر إلا أنها موجود في رواية المعتبر.

راجع ج 1 ص 49.

(2) الجرة: هو الاناء المعروف من الفخار.

نهاية ابن الأثير: ج 1 ص 260.

(3) وسائل الشيعة: ج 1، باب 3 من أبواب المطلق، ص 104، ح 8 نقلا بالمعنى.

(4) ق: لغسل.

(5) في حاشية النسخة المطبوعة (أن).

(6) ق، م 2: الكثير.

(7) كقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) الفرقان: 48.