پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص177

وعن سماعة، عن أبي عبد الله (ع)، قال: إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء، فلا باس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني (1)،.

علق نفي الباس على عدم نفي الاصابة فيثبت معها قضية للشرط.

وعن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحد هما قذر لا يدري أيهما هو، طاهر وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم (3).

ولو لم يثبت التنجيس لما ساغ العدول إلى الطهارة الضرورية المشروط فيها فقدان الماء الطاهر، ولأن الماء القليل مظنة الانفعال غالبا فربما غيرت النجاسة أحد أوصافه، ولا يظهر للحس فوجب اجتنابه، والحوالة في عدم الانفعال إلىضابط ظاهر، وهو بلوغ الكرية.

احتج ابن أبي عقيل (3) وقال: بأنه قد تواتر عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته (4).

وأنه سئل (ع) عن الماء النقيع (5) والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب، ويشرب منه الدواب، وتبول فيه أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ منه واغتسل (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 37، ح 38.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 229، ح 45.

(3) لم نعثر عليه.

(4) راجع وسائل الشيعة: ج 1 باب 1 من أبواب الماء المطلق.

(5) النقيع: محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه.

الصحاح: ج 3 ص 1292.

(6) راجع تهذيب الأحكام.

ج 1، ص 40 41، ح 111 و 112 نقلا بالمعن