قواعدالاحکام-ج3-ص649
ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص – كالمأمومة – فلا حكم للعفو، فإن مات اقتص منه.
ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص.
وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية.
ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص – كقطع اليدين والرجلين – فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، وله القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص (1).
(1) في المطبوع و (ص): ” القصاص “.