پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص649

ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص – كالمأمومة – فلا حكم للعفو، فإن مات اقتص منه.

ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص.

وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية.

ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص – كقطع اليدين والرجلين – فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، وله القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص (1).

(1) في المطبوع و (ص): ” القصاص “.