پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص648

ويصح العفو من بعض الورثة، ولا يسقط حق الباقين من القصاص، لكن بعد رد دية من عفا على الجاني.

ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته (1)، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو.

ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه.

وليس للصبي والمجنون العفو.

وأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه (2) على غير المال لم يصح، وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة، لا بدونها.

ولو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة.

وإن مات سقط القصاص، والدية من الثلث.

الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص الى الدية: فإن بذلها الجاني صح العفو.

وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك.

وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص.

وإن عفا مطلقا لم يجب المال.

وإذا قال: عفوت الى الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.

وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته.

ولو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم.

ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح.

ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع الى النفس أو وقف.

ولو رمى سهما الى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم ولا ضمان.

(1) في (ش 132): ” في جناية “.

(2) ” عنه ” ليست في (ش 132، 2145).