قواعدالاحکام-ج3-ص628
الاستيفاء في الحال، ولا يراعى صفة الزمان في حر أو برد.
ويستحب إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر.
والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها الى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية، ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء، لأن الولد لا يعيش بدونه، ثم إن وجد مرضع قتلت، وإلا انتظرت مدة الرضاع.
ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر الى أن يعلم حالها.
ولو طلب الولي المال لم يجب إجابته.
ولو قتلت وظهر الحمل فالدية على القاتل، ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن ضمن الحاكم خاصة.
وكذا لا يقتص منها في الطرف، حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها.
وكذا بعد الوضع الى أن يوجد المرضع.
أو يستغني الولد.
والملتجئ الى الحرم لا يقتص منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب الى أن يخرج ثم يستوفى منه.
ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه، والإحرام لا يقتضي التأخير.
ولو التجأ الى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه واقيم عليه القود، فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع.
ولو هرب الى ملك إنسان أخرجه الحاكم واستوفى منه خارجا، للمنع من شغل ملك الغير.
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة قد بينا أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف وضرب العنق وإن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب.
وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك، وإن لم يكن أبانه فالأقرب أنه ليس للولي إبانته، لحرمة الآدمي بعد موته.