قواعدالاحکام-ج3-ص542
ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام.
وروي: ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ” (1).
ويثبت بشهادة عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، وبالإقرار مرة على رأي.
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم.
ح 1 ج 18 ص 574.