پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص542

ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة.

خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام.

وروي: ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ” (1).

ويثبت بشهادة عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، وبالإقرار مرة على رأي.

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم.

ح 1 ج 18 ص 574.