پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص415

في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوجة وأبوين، والتركة عشرون والفريضة اثنا عشر: للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة، فللزوجة خمسة دنانير، وللام أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين، تقسمها على اثني عشر يخرج ستة وثلثان، فيكون للام ستة دنانير وثلثا دينار، للأب خمسةتضربها في عشرين تصير مائة، تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية وثلث، فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار.

وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه، بأن تضرب مخرج الكسر في التركة، ثم تضيف الكسر الى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج.

فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا، فابسطها أنصافا تكون إحدى وأربعين، واعمل كما عملت في الصحاح، فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده.

ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا، وهكذا الى العشرة.

ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ ارزة فانسبه بالأجزاء إليها، وعليك بالتحفظ من الخطأ، واجمع ما يحصل لكل وارث، فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ.

تذنيب: لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية، فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج (1).

(1) في (ص) زيادة ” والله سبحانه وتعالى أعلم، وله الحمد والمنة “.