قواعدالاحکام-ج3-ص393
ولو خلف ابنا وبنتا وحملا، فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج الى الشذوذ في الحمل عشرة، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير ثلث الفريضة: على تقدير عدمه ثلاثة، وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة، وعلى تقدير كونه انثى أربعة، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة، وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة، وعلى تقدير كونه انثيين خمسة، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر، وعلى تقدير كونه ذكرا وانثى ستة، وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر، وعلى تقدير كونه خنثى وانثى أحد عشر.
تضرب سبعة في ثلاثة عشر، ثم أحد عشر في المرتفع وهو واحد وتسعون، تكون ألفا وواحدا، ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة، ثم وفق التسعة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين، تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مائة ألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما: فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو انثيين يقسم أخماسا: للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما (1)، وللذكر الضعف.
وعلى تقدير أن يكون انثى يقسم أرباعا: للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما، وللذكر ضعفه.
وعلى تقدير أن يكون خنثى يقسم أتساعا: للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما، وللذكر ضعفاه، وللخنثى ضعف ونصف.
وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا: للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون، وللذكر ضعفه.
وعلى تقدير أن يكون خنثيين أن يقسم على اثني عشر: للبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما، وللابن ضعفه، وللخنثى مثله ونصفه.
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وانثى يقسم أسداسا: للبنت سدس (2)، وللذكر ضعفه.
(1) في (ص): ” للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وستون سهما “.
(2) في (ص): ” سدسين “.