پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص363

ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، فللمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للإخوة من قبل الأبوين، للذكر ضعف الانثى، وسقط المتقرب بالأب.

ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي.

ولو كان انثى فلها النصف، والباقي يرد عليها دون المتقرب بالام وإن تعدد.

ولو كان المتقرب بالأبوين اختين فلهما الثلثان، وللواحد من كلالة الام السدس، والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالام.

ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الام، فللواحد من قبل الام السدس، ذكرا كان أو انثى، والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا.

ولو كان انثى فلها النصف، والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الام أرباعا على رأي، وعليها خاصة على رأي، لدخول النقص، ولما روي عن الباقر (عليه السلام) في ابن اخت لأب وابن اخت لام: ” إن لإبن الاخت للام السدس،والباقي لإبن الاخت للأب ” (1)، وفي طريقها علي بن فضال، وفيه قول.

ولو تعدد المتقرب بالام كان له الثلث، وللاخت للأب النصف، والباقي يرد عليها خاصة، أو أخماسا.

ولو كان مع الواحد من قبل الام اختان فصاعدا للأب، فللواحد السدس، وللاختين فصاعدا الثلثان، والباقي يرد أخماسا على الجميع، أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف.

ويمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم، دون الأجداد والجدات.

وقال ابن شاذان (2): للأخ من الام مع إبن الأخ للأبوين السدس، والباقي

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 488.

(2) نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الإخوة والأخوات ج 4 ص 275 و 276.