قواعدالاحکام-ج3-ص362
تتمة: يحبى الولد الأكبر (1) الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام.
وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها، ولا فاسد المذهب، ويخلف الميت غير ما ذكر، فلو لم يخلف سواه لم يخص.
وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال.
ولو كان الأكبر انثى لم تحب، واعطي أكبر الذكور.
ولو كان الأكبر متعددا، فالأقوى القسمة.
ولو تعددت هذه الأجناس اعطي في الثياب، وفي الباقي إشكال، أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث، وفي العمامة نظر.
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد ومطالبه ثلاثة: الأول في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال، فإن تعددوا تشاركوا بالسوية.
وللاخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف، والباقي يرد عليها.
ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية، والباقي بينهن بالسوية.
ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الانثى.
ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة.
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة (2) عند عدمهم، وقسمتهم قسمتهم.
وللواحد من ولد الام السدس أخا كان أو اختا، والباقي يرد عليه.
وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية، والباقي يرد عليهم بالسوية، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
(1) ” الأكبر ” لا توجد في (ب، ص).
(2) في (ش) و (ه) زيادة: ” مقامهم “.