پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص357

والثمن: سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل.

والثلثان: سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر، والاختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله.

والثلث: سهم الام مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام.

والسدس: سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الام مع الحاجب من الإخوة، وسهم الواحد من ولد الام، ذكرا كان أو انثى.

والنصف يجتمع مع مثله كالاخت والزوج، ومع الربع كالزوج والبنت والاخت والزوجة، ومع الثمن كالبنت والزوجة، ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول، بليدخل النقص على الاختين دون الزوج، ويجتمع مع الثلث كالام والزوج، ومع السدس كالبنت والام.

ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والاختين، ومع الثلث كالزوجة والام، ومع السدس كزوج وام وبنت وزوجة واخت لام، ولا يجتمع مع الثمن.

ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات، والسدس كما لو انضم إليهن ام، ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس تسمية، ويصح للقرابة كزوج وأبوين.

واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث، وقد تزيد وقد تنقص.

فإذا زادت الفريضة عن الفروض: فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، كأبوين وزوج أو زوجة، للام الثلث، وللزوج النصف أو للزوجة الربع، والباقي للأب.

فإن كان هناك إخوة يحجبون، فللام السدس، والباقي بعد الزوجين للأب، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة، للأبوين السدسان، وللزوج الربع أو للزوجة الثمن، والباقي للولد.

وكزوج أو زوجة وإخوة من الام وإخوة من الأبوين أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجة الربع، وللإخوة من الام الثلث، والباقي لمن تقرب بالأب.