قواعدالاحکام-ج3-ص354
خاتمة قد يحصل منع الإرث بأسباب اخر: أ: اللعان، فإنه يقطع النكاح، ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض.
ولو نفي الولد باللعان سقط نسبه ولم تقع الموارثة بينهما، فإن اعترف به بعد اللعان الحق به دون آبائه وأقاربه، مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إليه، ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم، وورثه الولد دون الزوجة.
وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه، وهو لا يرث الولد.
ب: من مات وعليه دين مستوعب للتركة، فالأقرب – عندي – أن التركة للورثة، لكن يمنعون منها – كالرهن – حتى يقضى الدين منها أو من غيرها.
وقيل (1): يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل الى الوارث.
وتظهر الفائدة في النماء.
ولو لم يكن مستوعبا انتقل الى الورثة ما فضل عن الدين، وكان ما قابله على حكم مال الميت، وتكون التركة بأجمعها كالرهن.
ج: الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره، لا يورث حتى يعلم موته، إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة، فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم.
وقيل: يورث بعد مضي عشر سنين من غيبته (2).
وقيل: بعد أربع (3).
وقيل: يدفع ماله الى الوارث الملي (4).
د: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا.
ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه حالة موت الميت.
(1) قاله المحقق في الشرائع: كتاب الفرائض في أسباب المنع ج 4 ص 16.
(2) وهو قول ابن الجنيد حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 95.
(3) وهو قول السيد المرتضى في الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307.
وقول الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 136 ج 4 ص 119.
وحكاه في كشف اللثام عن الفقيه والغنية والكافي أيضا.
(4) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث ص 706.