پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص353

ح: ابن نصفه حر وام حرة، للام على تقدير حرية الولد السدس، وعلى تقدير رقيته المال، فلها نصف ذلك، وهو نصف ونصف سدس.

وللابن تارة خمسة أسداس، وتارة يمنع، فله نصف خمسة أسداس، وهو ثلث ونصف سدس.

ولو كان بدل الام اختا حرة، فالمال بينهما نصفان.

ط: ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما بالسوية، فإن كان النصف الثاني حرا فله الربع، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن.

ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف، لأن فيهما حرية ابن.

ويحتمل حرمان الثاني والثالث، لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن.

ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر، فللابن النصف، وللثاني ثلث الباقي السدس، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع.

وعلى الاحتمال الآخر: للإبن النصف، ولإبن الإبن الثلث، والباقي للأخ.

ي: ثلاثة إخوة متفرقين، نصف كل واحد حر: للأخ من الام نصف السدس، وللأخ من الأبوين نصف الباقي، وللأخ من الأب نصف الباقي.

فيصح من ثمانية وأربعين: للأخ من الام أربعة، وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون، وللأخ من الأب أحد عشر، إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له.

يا: بنت نصفها حر، لها النصف بالفرض والرد.

فإن كان معها ام حرة، فللبنت ربع وثمن، والباقي للام.

ولو كان معها زوجة، فلها الثمن ونصف الثمن.

ولو كان معها أخ من ام ولم نقل بالحجب، فله نصف السدس.

وهذا ضابط كلي، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب، فإنها كثيرة لا تنحصر.

يب: لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما.