قواعدالاحکام-ج3-ص311
كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد: الأول الآلة يجوز الاصطياد بجميع الآلة، كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل (1) والفخ والبندق، وجميع الآلات، والسباع من الجوارح وغيرها.
ثم إن ادركه مستقر الحياة وجبت نذكيته، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم والسهم.
أما الكلب، فيحل ما قتله بشروط: أ: أن يكون معلما، ويتحقق بأن يسترسل إذا ارسله، وينزجر إذا زجره، وأن لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا.
فلو أكل نادرا لم يقدح، وكذا لو شرب دم الصيد.
ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد اخرى، ولا تكفي المرة الاولى، ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات.
ب: أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان، رجلا كان أو امرأة.
ولو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا.
(1) في (ش 132، ب، 2145): ” القل ” ولم نعثر لها على معنى ملائم من كتب اللغة، وما أثبتناه كما في المطبوع وبقية النسخ.
والغل: جامعة توضع في العنق أو اليد، ويقال: في رقبته غل منحديد، والجمع: أغلال لسان العرب (مادة: غلل).