قواعدالاحکام-ج3-ص304
مسكينا لكل مسكين مد، وقيل: مدان حال القدرة، ومد مع العجز (1).
ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال الى الإطعام، إلا مع الضرر كالظهار.
والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل الى الإطعام بخلاف رمضان.
ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال الى الإطعام.
ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال، وكذا لو تمكن من الرقبة.
ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف، والأقرب وجوب اخرى.
ويجب في المساكين الإسلام والإيمان، ولا يجب العدالة.
وهل يجزئ الفقراء؟ إشكال، إلا ان قلنا بأنهم أسوء حالا.
ولا يجوز الصرف الى ولد الغني، ومن تجب نفقته عليه، ومملوكه، والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر.
ولا يجوز صرفها الى الغني وإن استحق سهما في الزكاة.
أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز، وإلا فلا.
ولا يجوز صرفها الى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال.
ويجوز أن تصرف المرأة الى زوجها.
ويجب إعطاء العدد المعتبر، لا ما دونه وإن زاد على الواجب.
ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد، سواء كرر في يوم أو أيام.
ولا يجوز إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد.
والإناث كالذكور.
وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه، بل الى وليه.
(1) قاله الشيخ في النهاية ونكتها: باب الكفارات ج 3 ص 64.
والمبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 177.
والخلاف: كتاب الظهار مسألة 62 ج 4 ص 560.