پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص296

المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف: الأول في أقسامها وهي إما مرتبة، أو مخيرة، أو ما حصل فيه الأمران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق أولا، فان لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.

وكفارة من أفطر يوما من قضاء (1) شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فان عجر صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، والنذر المعين على رأي، وخلف النذر والعهد على رأي، ويجب في كل منها (2) عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.

وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين، ويجب بالحنث فيها عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام.

وأما كفارة الجمع: فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.

وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك.

(1) ” قضاء ” ليست في (ش 132).

(2) في (ب، 2145): ” منهما “.