قواعدالاحکام-ج3-ص293
ولو نذر أن يهدي الى بيت الله تعالى غير النعم قيل: بطل (1)، وقيل: يباع ويصرف في مصالح البيت (2).
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين.
ولو نذر إهداء بدنة انصرف الى انثى الإبل.
وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم.
ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية فإشكال.
وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه إلا ما يجزئ في التضحية، وهو الثني السليم.
ولو نذر إهداء ظبي الى مكة لزم التبليغ على إشكال، ولم يجز الذبح.
ولو نذره في بعير معيب وجب الذبح فيها.
ولو نذر نقل عقار الى مكة بطل النذر، ولم يلزم بيعه، إلا أن يقصده (3) فيصرف ثمنه فيها.
ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والأقصى، وإذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها، فإن أتلفها ضمن قيمتها.
ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط، ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن، ويضمن مع التفريط.
(1) وهو قول ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ج 8 ص 203.
وابن ادريس في السرائر: باب النذور والعهود ج 3 ص 66.
وقول الشيخ في الخلاف: كتاب النذور مسألة 8 ج 6 ص 197.
وقول يحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع: باب النذور والعهود ص 424.
(2) نقله المحقق في شرائع الاسلام: كتاب النذر في مسائل الهدي ج 3 ص 191.
(3) في (ش 132): ” إلا بقصده “.