پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص272

ولا يسري التحريم الى النسل على رأي.

ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة، وتلزمه الكفارة معجلا على إشكال، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد (1)، أو فيه شئ (2) من قبله.

ولا يحنث لو هلك لا بسببه.

ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث.

ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان لم يحنث.

وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه.

ولو حلف لا يطعم أو لا يذوق حنث بالأكل والشرب والمص.

ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه الى الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن، لأنها تقتات (3) في بعض البلدان، وكذا غيرها مما يقتاته (4) بعض الناس،والى عادة بلده، وهو الأقرب.

ويحنث بالحب الذي خبزه مقتات.

ولا يحنث بالعنب والخل والحصرم.

والطعام يصرف الى القوت والادم والحلواء والتمر والجامد والمائع دون الماء، وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب.

ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه، إلا أن يقصد المنفرد.

ولو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته فان استحالت أجزاؤه وتغير اسمه – مثل أن يحلف: لا اكلت هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا – لم يحنث، وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه – مثل: لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا، أو هذا الحمل فيصير كبشا، أو هذا العجين فيصير خبزا – فانه يحنث.

ولو تغيرت الإضافة – مثل: لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمرو – حنث، إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة.

(1) في (ش 132): ” الغداء “.

(2) في (ش 132)، ص): ” أو بشئ “.

(3) في (ص): ” يقتات بها “.

(4) في (2145): ” فيما يقتاته “.