پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص256

ولو كان الولد انثى فليس للمولى وطؤها، فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لامها.

فإن حملت صارت ام ولد.

فإن اعتقت الام عتقت، وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها.

ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين.

ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما: إنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح، فما تأتي به حين الزوجية للسيد، وبعدها له، فيقدم هنا قول المكاتب، لثبوت يده عليه، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك، بل الإيقاف، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف.

ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته، يعتق بعتقه، ويرق برقه، وللمولى عتقه على إشكال.

والجارية ام ولد للمكاتب ليس له بيعها.

مسائل: الاولى: المشروط رق، وفطرته على مولاه، بخلاف المطلق، ويكفر بالصوم، ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه.

ولو أذن المولى فالوجه الإجزاء.

الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى.

ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال.

الثالثة: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه، ولم يقوم عليه، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال.

الرابعة: إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص، فإن أدى الى كل ذي حق حقه عتق.

ولو أدى الى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ.

ولو كان بعضهم غائبا دفع الى وكيله، فإن فقد فالحاكم، وينعتق بالأداء، وكذا المولى عليه.