پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص255

الورثة، لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم، ويصير عبدا لهم.

ويحتمل الموصى له، لتسلطه على العتق بالإبراء، ولأنه حق له، فله الصبر به.

ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه عتق، وإن سلمه للمساكين أو الى الورثة لم يعتق ولم يبرأ، لأن التعيين الى الوصي.

وإن أوصى بدفع المال الى غرمائه تعين القضاء منه.

أما لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم بحضرته، لأن المال للورثة، ولهم التخير في جهات القضاء، وللقيم بالقضاء حق فيه، لأن له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء.

المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة امه.

ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها، ينعتق بعتقها، مشروطة كانت أو مطلقة.

ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، ولا يكون مكاتبا وإن انعتق بعتقها، لأن الكتابة عقد معاوضة.

ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا.

ولو حملت من مولاها تحررت من نصيب ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى، فإن عجز سعت في الباقي.

ولو لم يكن ولد فالكتابة بحالها.

وللمولى عتق ولد المكاتبة، وفيه إشكال ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز.

وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيناه.

فإن قتل فعلى قاتله قيمته لامه تستعين به.

وأما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف، فان عتق فله، وإن رق فلسيده.

ولو أشرفت امه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به.

ولو مات الولد قبل عتق امه واسترقاقها فماله لامه، ونفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنه لو رق كان له، وفيه نظر.