پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص238

ط: لو ادعى العبد دفع الجميع الى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي الى شريكه فأنكر حلف وبرئ.

ولو قال: دفعت إلي حقي والى شريكي حقه حلف الشريك، ولا نزاع بين العبد والشريك، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين وبنصفه، ومطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا، ولا يرجع (1) على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه.

قيل (2): ويقوم على القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقية، بخلاف الاولى.

ويحتمل عدمه، لاعتراف القابض بحرية الجميع، والشريك برقية الجميع، فإن صدقه القابض وادعى أنه دفع الى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من شاء، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب، ولا يرجع عليه بشئ، وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض، سواء صدقه في دفعها الى المنكر أو كذبه.

فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض، ثم يسلمها.

فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه، ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه.

قيل (3): ويقوم على الشريك القابض مع يساره، إلا أن يصدقه العبد في الدفع فلا يقوم، لاعترافه بأنه حر وأن هذا ظالم بالاسترقاق (4).

ي: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه.

ويحتمل تقديم قول العبد.

ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين.

ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك.

يا: لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر [ على الأقوى ] (5).

فإن

(1) في (2145) زيادة ” المدعي “.

(2) العبارات من قوله: ” قيل: ويقوم – الى قوله -: برقية الجميع ” في (ص) مشطوب عليها.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 100.

(4) العبارة ” ويقوم على الشريك – الى قوله -: ظالم بالاسترقاق ” في (ص) مشطوب عليها.

(5) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع و (ش 132).