پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص219

ب: أن تكون الام مولاة، فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء.

ج: أن يعتق الأب، فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال.

فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد (1): مات حرا قدم قول مولى الام، لأصالة بقاء الرق.

د: أن لا يباشر بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع امهم فلا جر.

ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى امهم.

ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء.

ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم.

ولو اعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى امهم الى مولى أبيهم.

وهل يشترط في الجر التحاق النسب؟ إشكال.

وإذا أنجر الولاء الى مولى (2) الأب ثم انقرضوا عاد الولاء الى عصباتهم، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم، وهكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع الى بيت المال، ولم يرجع الى موالي الام بحال.

ولو لم يعتق الأب لكن اعتق الجد انجر (3) الولاء الى معتقه، فإن اعتق الأببعد ذلك انجر الولاء الى معتق الأب من معتق الجد، وهذا جر جر الولاء.

ولو كان الجد بعيدا فاعتق انجر الولاء إليه، فإن اعتق القريب انجر من معتق البعيد الى معتق القريب، فان اعتق الأب انجر الى معتقه، وعلى هذا.

ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الام وسقوطه بحرية الجد.

ولو كان الأبوان رقا فاعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر: فإن قلنا بالسراية الى الحمل لم ينجر الولاء، لأنهم عتقوا بالمباشرة.

ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم برقه، وانجر ولاؤه، لاحتمال حدوثه بعد

(1) في المطبوع: ” سيد الأب “.

(2) في (ص): ” موالي “.

(3) في المطبوع: ” انجر به “.