پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص191

أحكام اللعان الباقية.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد، لكن يرثه الولد، ولا يرثه الأب، ولا من يتقرب به، وترثه الام ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم المؤبد.

وفي ثبوت الحد عليه روايتان (1)، أقربهما الثبوت، لما فيه من زيادة هتكها، وتكرار قذفها، وظهور كذب لعانه، فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال: لي بينة اقيمها أو الاعن لم يسمع منه، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه.

ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه، لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم الولد، ولا يرث هو ابن الابن.

ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر.

ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد، فإن اقيم بعضه فبذل اللعان اجيب إليه.

ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط عنه الحد، ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم.

ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد، فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال.

ولو أضاف زناها الى رجل فعليه حدان، وله إسقاط حد الزوجة باللعان، ولا يسقط به حد الآخر.

ولو أقام بينة سقطا معا.

ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة، ولا يجب الحد عليها إلا بأربع مرات.

ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال، إذ تصادق الزوجين على الزنا لا يوجب نفي النسب، لثبوته بالفراش.

ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب اللعان ح 2 ج 15 ص 600.

وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب اللعان ح 6 ج 15 ص 601.