پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص189

السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع.

ز: يجب (1) أن يخبر بالصدق على ما قلناه.

فلو قال: اشهد بالله أني صادق أو: من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو: إني لصادق أو: إني لبعض الصادقين أو: أنها زنت لم يقع، وكذا المرأة لو قالت: اشهد بالله إنه لكاذب أو: كاذب أو: من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز.

وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا، أو غضب الله علي إن كان صادقا.

ح: النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، ولا يكفي الواحد، ولا يشترط الزائد.

ط: الترتيب على ما ذكرناه، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا، ثم باللعن، ثم المرأة بالشهادات أربعا (2)، ثم بالغضب.

ي: قيام كل منهما عند لفظه، وقيل: يجب قيامهما [ معا ] (3) بين يدي الحاكم (4).

يا: بدأة الرجل أولا بالشهادات، ثم باللعن، وتعقب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز.

يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال: إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها، أو يصفها بما يميزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

يج: الموالاة بين الكلمات.

يد: إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فلو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح، كما لو حلف قبل الإحلاف.

وأما المستحب فامور: أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها.

(1) ” يجب ” ليست في المطبوع و (ص).

(2) ” أربعا ” لا توجد في المطبوع.

(3) أثبتناه من المطبوع.

(4) والقائل هو الشيخ المفيد: باب اللعان ص 540.

والشيخ الطوسي في النهاية: باب اللعان والارتداد ج 2 ص 451.

وسلار في المراسم: كتاب الفراق في اللعان ص 163.