پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص186

ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس من نطقه.

ولا بد من الزوجية، فلا يقبل لعان الأجنبي، بل يجب حد القذف.

ولو ادعي عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه، ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطئ.

أما لو اعترف بالوطئ ونفى وطئ غيره واستدخال المني ففي سقوط اللعان نظر (1).

ولو ارتد فلاعن ثم عاد الى الإسلام في العدة عرف صحته، وان أصر ظهر بطلانه.

ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع (2) الحد باللعان الفاسد على إشكال، وكذا لا يندفع (3) عن المرتد المصر الملاعن على إشكال.

ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان، وكذا المجنون.

ولو أتت امرأته بولد لحق به نسبه، ولا سبيل الى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه – حينئذ – واستلحاقه.

ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك، وإلا فلا.

ولو لاعن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف، ويقبل في اللعان فيما عليه، فيطالب بالحد، ويلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد، ولا يرث هو الولد، ولا تعود الزوجية.

فإن قال: أنا الاعن للحد ونفى النسب فالأقرب إجابته، لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن، فإذا أراد أن يلاعن اجيب.

الفصل الثاني في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، وأن تكون زوجة بالعقد الدائم، والأقرب عدم اشتراط الدخول، وقيل: يشترط في نفي الولد

(1) في (ص): ” سقط اللعان “.

(2) في (ش 132): ” اندفع “.

(3) في (ش 132): ” وكذا يندفع “.