پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص178

صار موليا إن بقيت المدة.

ولو قال: والله لا اجامعك إن شئت فقالت: شئت انعقد إن قلنا بالمشروط.

وهل يختص المشيئة بالمجلس؟ إشكال.

الرابع (1): المدة الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي الى الهند وأعود، أو ما بقيت.

ولو قال: لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد الى بغداد من الموصل – وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء – لم يكن موليا.

ولو قال: حتى أدخل الدار فليس بإيلاء، لإمكان التخلص من التكفير بالدخول، وهو مناف للإيلاء.

ولو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في آخر الأشهر مرة اخرى ولم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا.

ولو قال: والله لا اجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا اجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا (2)، فإن المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين.

ولو قال: والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا جامعتك سنة فهما إيلاءان، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين.

فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الاولى انحلت اليمين، ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة، فان طلق في الخامس انحلت اليمين الاولى فان عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني.

ولو قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى (عليه السلام) من السماء أو يخرج الدجال انعقد.

(1) في المطبوع و (م): ” الركن الرابع “.

(2) في (م): ” إيلاء “.