قواعدالاحکام-ج3-ص170
علي كظهر امي، أو فرجك، أو ظهرك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك.
ولو عكس فقال: أنت علي كيد امي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا، وكذا لو قال: كروح امي، أو نفسها، فإن الروح ليست محلا للاستمتاع.
ولو قال: أنت علي حرام فليس بظهار وإن نواه.
وكذا: أنت علي حرام كظهر امي على إشكال.
أما لو قال: أنت علي كظهر امي حرام أو: أنت حرام أنت كظهر امي أو: أنت طالق أنت كظهر امي للرجعية أو: أنت كظهر امي طالق وقع.
ولو قال: أنت طالق كظهر امي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما، وقيل: إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا (1)، فكأنه قال: أنت طالق أنت كظهر امي، وفيه نظر، فإن النية غير كافية من دون الصيغة، ويقعان معا لو قال: أنت كظهر امي طالقعلى إشكال.
ولو قال: أنا مظاهر أو: علي الظهار لم يصح.
ولو ظاهر من واحدة ثم قال لاخرى: أشركتك معها أو: أنت شريكتها أو: كهي، لم يقع بالثانية، سواء نوى به الظهار أو أطلق.
الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون المطبق، ولا من يناله ادوارا (2) إلا وقت صحته، ولا المكره، ولا فاقد القصد: كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به.
ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما.
ويصح من العبد والكافر على رأي والخصي والخنثى والمجبوب إن حرمنا
(1) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 151.
(2) أي: يناله الجنون أدوارا.