قواعدالاحکام-ج3-ص162
المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر، فلو رجعت فالقول قوله مع اليمين.
وإطلاق النقد والوزن ينصرف الى غالب البلد، ولو عين انصرف إليه، ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها منها وممن يضمنه بإذنها.
وهل يصح من المتبرع؟ الاقرب المنع.
أما لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها أو على عبدها هذا وعلي ضمانه صح، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال.
ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع، وكذا النفقة بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس، فإن عاش الولد استوفاه، فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج، وإن كان رغيبا فالزيادة عليه.
ولو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي، فإن كان رضاعا رجع باجرة المثل، وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا، ولا يجب دفعه معجلا، بل ادرارا (1) في المدة.
ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين إن كان فيه رضاع، ولا يحتاج الى تقدير اللبن، بل مدته، ويفتقر الى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والادم والكسوة، فإذا انقضتمدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والادم كل يوم، ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي، وله أن يأذن لها في إنفاقة.
ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع.
ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر.
ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله، أو قيمته إن لم يكن مثليا.
ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف.
(1) في (ب): ” أدوارا “.