پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص156

الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان: الأول في حقيقته وهو: إزالة قيد النكاح بفدية، ويسمى خلعا، لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها.

قال الله تعالى: ” هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ” (1) وفي وقوعه بمجرده من غير إتباع بلفظ الطلاق قولان (2).

وهل هو فسخ أو طلاق فينتقص به عدده؟ قولان (3).

وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقها، فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به، وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها من النفقة وما تستحقه حتى خالعته على إشكال.

وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخلعها عليه.

(1) البقرة: 187.

(2) القول الإول – وقوع الخلع من غير إتباع بلفظ الطلاق – قول السيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) كتاب الطلاق المسألة 165 ص 250 س 18.

وابن الجنيد وظاهر كلام جماعة، كما في مختلف الشيعة: في احكام الخلع ج 7 ص 391 و 392.

والقول الثاني – لا يقع بمجرده بل لابد من التلفظ بالطلاق – قول الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345.

(3) القول الاول للشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345.

والقول الثاني لابن الجنيد، في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق في الخلع ج 7 ص 395 و 396.