پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص155

الجهالة، وإن كانت معتدة بالأشهر صح، والحمل كالأقراء.

المطلب الثالث في إذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه.

ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه.

ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني.

والانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال، فلو انتقلت الى الثاني ولم تنقل رحلها سكنت فيه.

ولو نقلت رحلها ولمتنتقل بعد سكنت في الأول.

ولو انتقلت الى الثاني ثم رجعت الى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني.

ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها، سواء نقلت رحلها وعيالها الى البلد الثاني، أولا.

ولو خرجت من المنزل الى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني.

ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها.

ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت الى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق، وإلا فلا.

ولو أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا، سواء تعين زمانه – على إشكال – أولا.

ولو أذن لها في الخروج (1) الى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا فقالت: نقلتني فأنا اعتد في الثاني وقال: ما نقلتك احتمل تقديم قولها، لأن الإذن في المضي إليه ظاهر للنقلة، وتقديم قوله، لأنه اختلاف في قصده، وهو أقرب.

(1) في المطبوع زيادة ” من منزلها “.