قواعدالاحکام-ج3-ص154
و: لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة الى دار الإسلام، إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها.
ز: لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة.
ولو سبق الحجر ضربت مع الغرماء باجرة المثل، والباقي من اجرة المثل في ذمة الزوج، وتضرب باجرة جميع العدة، بخلاف الزوجة، فإنها تضرب باجرة يوم الحجر، وكذا تضرب بالاجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه.
ح: إذا ضربت باجرة المثل، فإن كانت معتدة بالأشهر فالاجرة معلومة، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء باجرة سكنى أقل الحمل أو مدة العادة، فإن لم تكن عادة فأقل مدة الأقراء، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا، ولو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
ط: لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه.
ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه.
ي: لو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالاجرة، لأن الظاهر منها التطوع.
ولو قالت: قصدت الرجوع ففيه إشكال.
ولو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق اجرته، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها، لا حيث تتخير.
ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره، أو باجرة مسكنها مدة العدة.
يا: لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة، إلا مع الحمل على رأي.
يب: لا تسلط للزوج في غير الرجعي، بل لها أن تسكن حيث شاءت.
يج: لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع، لتحقق